الطعن رقم 889 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استجواب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من: (1)............، (2).............. (3)............. (4).............. (5).............. (6).............. بأنهم بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: المتهمين الأربعة الأول - سرقوا الأنابيب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة.................. من متجره وذلك بطريق الكسر من الخارج حالة كون المتهم عائدا سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين في الجناية رقم 1757 سنة 1963 بولاق. المتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وقدم عربة نقل لاستخدامها في نقل المسروقات...... المتهم السادس أخفى المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس عملا بالمواد 49/1 و51 و37/2 - 4 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 317/2 - 4 - 5 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمواد 4/2 - 3 و41 و317/2 - 4 - 5 من القانون عينه بالنسبة إلى المتهم السادس (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم الرابع................... بوفاته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. عارض الطاعن و.............. المحكوم عليهما غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الأستاذ............... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه................ في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.