⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعويض
⚖️ الدفع بعدم قبولها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني" وأن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني وإن نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" إلا أن فقرتها الثانية قد نصت على أنه "على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية"، لما كان ذلك وكانت الحال في الطعن الماثل أن الدعوى الجنائية لم تسقط، فإن الدعوى المدنية - مثار الطعن - تكون كذلك بدورها ويكون الحكم المطعون فيه - بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية - قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقطع المدة (المدة المسقطة للدعوى الجنائية) - بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت ... الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء كما تنص المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومن ثم فإن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى الجنائية بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته يقطع المدة، وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 يونيه سنة1970 بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط: زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من السلطة الإدارية المختصة: وطلبت عقابه بالمواد 1-2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ تسعمائة جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنح صدفا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة، مع إلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضا قدره تسعمائة جنية عن المساحة المنزرعة. عارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 28 مارس سنة 1974 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم وسقوط الحق في الدعوى المدنية بالتقادم وألزمت رافعها بالمصاريف. فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 4701 لسنة 1974. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... المحامي بإدارة ضايا الحكومة عن السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.