⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ مصادرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه... ... وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى". فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: وهو موظف عمومي كاتب بالقوات الجوية عرض على................ وآخرين الوساطة بأن عرض عليهم بأن يتوسط بينهم وبين كل من مديرة الإدارة المدنية بالقوات الجوية ورئيس شئون الموظفين بها في تقديم رشوة للآخرين مقابل تعيين الأولين في وظائف لاسلكية بالقوات الجوية. وطلبت عقابه بالمواد 106 و100 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.