الطعن رقم 886 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد علي راغب بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن - مخالفته لإشارة المرور، وقيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد. القتل الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما أثاره الطاعن من إقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هو سبب متعلق بالنظام العام ما يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعنين، بشرط ألا يتطلب تحقيقاً موضوعياً، لما كان ذلك، وكان الدفع سالف الذكر يخالطه واقع، وكان هذا الواقع يستمد من مجرد الإطلاع على الأوراق المطروحة على بساط البحث - كالحال في الدعوى الماثلة دون حاجة إلى تحقيق وكان الواقع الثابت من المفردات المضمومة أن رئيس النيابة العامة قد أذن بإقامة الدعوى على الطاعن وكان في ذلك ما يدحض واقع هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه، إعمالاً لما هو مقرر من عدم إلزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه، والرد على ما كان منها ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في وفاة............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته القوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) خالف إشارة المرور المنظمة لحركة المرور وقواعده. (ثالثا) وهو قائد سيارة لم يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور ومع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهم الثلاث بلا مصاريف جنائية. عارض، وفي أثناء نظر المعارضة ادعى كل من................ زوجة المجني عليه................. - والديه - مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ثم قضى فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهم الثلاث وفي الدعوى المدنية بإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ............... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا موقعا عليه منه.