⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وإسماعيل محمود حفيظ والسيد محمد شرعان ومحمد على بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني "الحريق عمداً" والثامن "السرقة والاغتصاب" والثالث عشر "التخريب والتعييب والإتلاف" والرابع عشر "انتهاك حرمة ملك الغير"، من الكتاب الثالث - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - من هذا القانون وفي المادة 387 فقرة أولى "الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول" والمادة 389 فقرة أولى "التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير" وثالثة - رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعي في أرض بها محصول أو في بستان - والنزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء، وتقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها. ما دام استدلالها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي أستوجب ضده هذا الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه - ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل ألقولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيان كيفية إصابة المجني عليه الثاني ... ... ... أخذاً من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن عاجله بعيار ناري عندما هرع لمساندة والده ... ... ... الذي ترنح فور إصابته. بالعيارين اللذين أطلقهما عليه الطاعن لا يتعارض مع ما نقله التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه الثاني ... ... ... نارية وحشية بجبهته اليسرى من جسمه بالجانب الأيسر للجزع وبوحشية يسار مقدم البطن ووحشية أعلا الفخذ الأيسر، باتجاه في أمام ويسار ومن مسافة تقدر بنحو ستة أمتار فيما لو كان السلاح المستعمل طويل الماسورة - وإنها حدثت في وقت معاصر لتاريخ الحادث. وكان لو صح قول الطاعن بأن التقرير الطبي الشرعي وردت به عبارة أن المجني عليهما كانا في امتدادهما الطبيعي حال إطلاق النار عليهما - لا يشكل تعارضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق مع ما حصله الحكم من أن أقوال شهود الإثبات من أن المجني عليه الثاني ... ... ... ... بادر لمساندة أبيه أو هم برفعه فور إصابته، لا يعني - ما يجنح إليه الطاعن - من أن هذا المجني عليه أنحنى أو مال فعلاً مغيراً بذلك من امتداده الطبيعي حال إطلاق النار عليه. ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على هذين الدليلين ألقولي والفني بغير أن يشوبهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية - لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن "من استعماله سلاح ناري قاتل بطبيعته ومن توجيهه إلي أماكن قاتلة من جسدي المجني عليهما، وهي مناطق الرأس والبطن علي مرمي قريب قدره التقرير الطبي الشرعي بأمتار ستة مما يسهل من إحكام الرمي ومن تثنية الإطلاق علي المجني عليه الأول ثم في سقوطه من الإطلاق علي المجني عليه الثاني علي ذات البعد القريب ومن ذات السلاح القاتل بإحكام التوجيه إلي مقتل من جسم المجني عليه، كل ذلك تتوافر به لدي المحكمة اطمئنانا يقينياً بأن المتهم كان يبغي من الإطلاق علي المجني عليهما قتلاً، وقد تحقق بالنسبة لأولهما، وخاب مبتغاه بالنسبة لثانيهما لمداركته بالعلاج وشفائه". فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز فوه محافظة كفر الشيخ: قتل عمدا .............. بأن أطلق عليه عيارين ناريين من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر. شرع في قتل ................ بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 - 2 من قانون العقوبات . فقرر ذلك وادعى مدنيا كل من ............... بمبلغ خمسة آلاف جنيه و................... - زوجه - و...................و...................و..................و................... أولاد المجني عليه - بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه قبل المتهم . ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ ألفي جنيه وبأن يدفع لباقي المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته المصاريف المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة البندقية الخاصة بالمتهم المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .