الطعن رقم 882 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ومحمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن حول قدرة المجني عليه على الجري والنطق عقب إصابته بالمقذوف الناري الذي مزق القلب يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني، وأستند في الوقت نفسه إلى أقوال شاهدي الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز فوة محافظة كفر الشيخ، (أولا) قتل .................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( مسدس ) وترصده في الطريق الموصل إلى منزله والذي أيقن مروره فيه في مثل هذا الوقت من النهار حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا (مسدس) مششخنا بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، (ثالثا) أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه ، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. فقرر ذلك، وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .