⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنيينة، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ووجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز وأنه كان مريضاً يوم توقيعه وأن ثمة خصومة بينه وبين شاهدي محضر الحجز وقدم مستندات تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد مرضه وملازمته الفراش في المدة التي توقع خلالها الحجز وصورة رسمية من تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه وبين العمدة وشيخ الخفراء الشاهدين على محضر الحجز الذي خلا من توقيع الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع الطاعن المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من مايو سنة 1974 بدائرة مركز ببا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف الشامل بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.