⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تبديد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد علي موسى ومحمد وجدي عبد الصمد ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها. ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يهددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز، وإذ كان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها في 1973/8/1 وتمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها في يوم 1972/11/27 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ ، في حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزاً آخر في 1973/6/21 - بعد تمام الجريمة الأولى - وحدد لبيعها يوم 1973/9/10 وهي من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجنحة رقم 99 لسنة 1973 أنفة البيان، ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى واتحدت معها في الوصف القانوني ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منها بناء على نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز كفر الدوار: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ورثة .................. والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنين الحاجزين. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.