الطعن رقم 874 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أورد في تحصيله لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، أن الأول قرر أنه كان يروي الأرض مع أخيه المجني عليه وقت الحادث كما قرر الثاني أنه كان يعمل بحقله وقتذاك وأن الثالث كان في الطريق إلى زراعته، وكان الحكم بعد أن أطرح الدليل المستمد من أقوال الشاهد الأول عرض لأقوال الشاهدين الثاني والثالث بقوله "كما لا تطمئن المحكمة لأقوال باقي الشهود ذلك لأن المجني عليه إذ سئل بتحقيقات النيابة قرر أن أحداً لم يكن موجوداً حين أن ضربه المتهم الثاني بكوريك على رأسه ووقع أرضاً مغمى عليه هذا ولم يفصح الشاهدان الثاني والثالث عن سبب ترتاح إليه المحكمة لتواجدهما بمكان الحادث وقت وقوعه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما تقدم، وكان إطراح المحكمة لأقوال الشاهدين الثاني والثالث بمقولة عدم إفصاحهما عن سبب ترتاح إليه لتواجدهما بمكان الحادث وقت وقوعه، يخالف ما حصله الحكم من أقوالهما بالتحقيقات من أن الأول كان يعمل بحقله وأن الآخر كان في طريقه إلى زراعته، كما أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن أحداً لم يكن موجوداً وقت الاعتداء عليه، لا يؤدي لزوماً في الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى نفي وجود هذين الشاهدين بمحل الحادث ما دام احتمال عدم رؤيته لهما رغم وجودهما قائماً. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب لإطراح شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في 3 مايو سنة 1973 بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية: قتلوا ........ عمدا بأن أنقضوا عليه ضربا بآلات راضة ثقيلة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا في قتل ...... عمدا بأن انهالوا عليه ضربا بآلات راضه ثقيلة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثرا لجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين به هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وأدعى والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابيا للمتهم الأخير وحضوريا لباقي المتهمين عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات. فطعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ............ عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.