الطعن رقم 282 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد
⚖️ تكييف العقد - العقود الادارية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة قد عرضت العقد مثار النزاع على محكمة الموضوع و طلبت القضاء لها بما طلبته من مبالغ بالتطبيق لشروطه فإنه كان على تلك المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحكام القانون المدنى دون قواعد القانون الإدارى الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى أصول القانون الإدارى بأن الجزاءات التى ينص فى العقود الإدارية على حق الإدارة فى توقيعها فى حالة تقصير المتعاقد معها أو تأخيره فى الوفاء بالتزامه يجب تنفيذها بدقة و بمقدارها المحدد فى تلك العقود لأن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة بالتزامه لا يقتصر أثره على الاخلال بالتعاقد فحسب وانما يترتب عليه أيضا المساس بانتظام سير المرفق العام واطراده . ومن بين الجزاءات التى تستهدف الإدارة منها الضغط على المتعاقد معها وإرغامه على تنفيذ التزامه ما تشترطه فى عقود التوريد من أن يكون لها فى حالة تخلف المتعهد عن التوريد الحق فى أن تشترى على حسابه المواد التى يمتنع عن توريدها أو أن تستأجرها إذا كان التوريد على وجه الاجارة . وفى هذه الحالة يتم الشراء أو الاستئجار على حساب ذلك المتعهد وتحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج الزيادة فى الأسعار والمصروفات اللتين تتكبدهما الادارة فى تلك العملية و تعتبر هذه المصروفات مكملة لفروق الأسعار - فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد تلك المصروفات حق للادارة إقتضاؤها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا ويكفى لاستحقاقها لها بمقدارها المحدد فى العقد أن يثبت قيامها بالشراء أو الاستئجار على حساب المتعهد بسبب امتناعه عن التوريد .