الطعن رقم 125 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-4-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى سببى الطعن هو انه اخطا فى تطبيق القانون اذ ايد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواه بتثبيت ملكيته للعقار الذى اشتراه من المطعون عليها الاولى بعقد سجل فى 8 من يونية سنه 1943 ، وفضل عليه شراء المطعون عليه الثانى العقار من نفس المطعون عليها الاولى بحجة ان المطعون عليه الثانى سجل عريضة دعواه باثبات صحة عقده فى 4 من يناير سنه 1943 واشر فى هامش هذا التسجيل فى 5 من مارس سنه 1945 بالحكم الذى صدر له فيها . ووجه الخطا فيما ذهب اليه الحكم هو ان التفاضل بالاسبقية فى التسجيل لا يرد حيث يكون احد التصرفين صادرا من مالك والاخر صادرا من غير مالك ، اذ فى هذه الحالة تنتقل الملكية الى المشترى من المالك ولو كان تاريخ تسجيل عقده لاحقا لتاريخ تسجيل عقد من اشترى من غير مالك ، لان التسجيل فى هذه الصورة الاخيرة يعتبر عملا حابطا لم يصادف محلا يرد عليه ولا ملكية ينقلها .
ومن حيث ان هذا النعى مردود بان تسجيل عريضة الدعوى التى يرفعها المتصرف اليه على المتصرف باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عينى عقارى ، والتاشير فى هامش هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها من شانه ان يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس التصرف حقوق عينية على العقار ، وتطبيقا لذلك لا يجوز للطاعن ان يحاج المطعون عليه الثانى بتسجيل شرائه العقار من نفس المطعون عليها الاولى فى 8 من يونية سنه 1943 لان هذا التسجيل قد وقع بعد تسجيل المطعون عليه الثانى عريضة دعواه باثبات صحة التعاقد فى 4 من يناير سنه 1943 ، وقد تم التاشير فى هامشه فى 5 من مارس سنه 1945 بالحكم الذى صدر فيها لصالح المطعون عليه الثانى . اما احتجاج الطاعن بان هذا التسجيل الذى اجراه المطعون عليه الثانى قد وقع حابطا فلم ينقل ملكية العقار لان البائعه له لم تكن وقت حصوله فى 4 من يناير سنه 1943 قد كسبت بعد هذه الملكية ، اذ هى لم تكسبها الا فى 26 من يناير سنه 1943 تاريخ تسجيل عقد شرائها من الشركة العقارية - اما هذا الاحتجاج فمردود بان البائعة وقد كسبت فعلا ملكية العقار فان التصرف الصادر منها للمطعون عليه الثانى يكون قد صادف محلا يرد عليه وملكية نقلها اليه . اذ تسجيل المطعون عليه عريضة دعواه باثبات صحة المبايعة ظل يحميه ضد من ترتبت لهم حقوق عينيه على العقار حتى كسبت البائعه ملكيته وانتقلت منها اليه .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسجيل عريضة الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه على المتصرف بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عيني عقاري، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر في الدعوى مقرراً حق المدعى فيها - ذلك من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار. والاحتجاج بأن هذا التسجيل قد وقع حابطاً لأن البائع لم يكن وقت حصوله قد كسب ملكية المبيع إذ هو لم يسجل عقد شرائه هذا العقار إلا بعد تسجيل عريضة الدعوى، مردود بأن البائع وقد كسب فعلاً ملكية العقار فإن التصرف الصادر منه للمتصرف إليه يكون قد صادف محلاً يرد عليه وملكية نقلها إليه، ويتسجيل المشتري منه عريضة دعواه بإثبات صحة التعاقد ظل يحميه ضد من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار حتى كسب البائع ملكيته وانتقلت إليه.