الطعن رقم 869 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ استدلالات
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ومحمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد وجدي عبد الصمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مؤدى دفاع الطاعن هو النعي بعدم جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة بتفتيش مسكنه، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنته من تحر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه للأسباب التي يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي العمل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي أطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( أفيونا وحشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازته للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.