الطعن رقم 863 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ رعى ماشية
⚖️ صيد طيور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ والسيد مصري شرعان ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من القانون رقم 140 سنة 1960 في شأن صيد الأسماك المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1966 أنه حظر - في الفقرة الأولى من المادة 14 منه - إنشاء الجسور والسدود بالبحيرات وشواطئها أو تسوية أية مساحة مائية منها بأي ارتفاع إلا بترخيص من المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كما أنه حظر - في الفقرة الأخيرة - استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة سالفة الذكر في حدود الاختصاصات المخولة لها ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم رعي الماشية في جزر البحيرات ومراحاتها دون ترخيص. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤها ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ............ و2ـ .............. (الطاعن) و3ـ................ بأنهم بدائرة قسم المطرية محافظة الدقهلية أنشأوا حوشا وسدود لصيد السمك وتربية المواشي على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و14 و16 و17 من القانون رقم 144 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1966 فقرر ذلك. ومحكمة المطرية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن كل متر من السد أو الجسر وخمسين جنيها عن كل رأس للماشية ومصادرة المراكب وأدوات الصيد والماشية والأسماك المضبوطة وإزالة المخلفات على نفقة المتهمين فعارضوا وقضي في معارضتهم باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهمون الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم الأول 250 ج والمتهم الثاني 600 ج والمتهم الثالث 100 ج ومصادرة جميع المضبوطات. فطعن الأستاذ................. المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.