الطعن رقم 855 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل حفيظ والسيد محمد مصري شرعان ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولاً على أسباب كافية يقتضيها المقام, لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسبباً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات وتم ضبطه وتفتيشه به وكان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله وجدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر. بأنهما بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة المتهم الأول: حاز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهم الثاني: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين: (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم الأستاذ.............. المحامي تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.