الطعن رقم 854 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تصدى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل حفيظ والسيد محمد مصري شرعان ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها, فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضي في الدعوى بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب بل إنها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضي فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفي لإقامة قضاءها, وأنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة الواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي أو المعنوي بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: ضربا.............. عمدا الأول بفأس والثاني بعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الاتهام, فقرر ذلك. وادعى................ والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة الطاعن (المتهم الأول) بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.