⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، وبعيش رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد قدم شهادة من قلم كتاب نيابة الزقازيق الكلية استدل بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني تاريخها 16 من مارس سنة 1975 مؤداها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 6 من فبراير سنة 1975 ورد للقلم يوم 9 من مارس سنة 1975. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها، فإن الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة يوم 9 من مارس سنة 1975 لا تفيد، لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب إبطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليها ممن أصدره وقت تحرير الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حصلت الواقعة بقولها أنه، "بسبب خلف نشب بين المتهم والمجني عليه حول الحد الفاصل بين أرضهما وعلى أثر مشادة كلامية قام الأول "الطاعن" بضرب الثاني بفأس على رأسه وصدره عمداً وأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية وقد أدى ذلك إلى موته". وقد خلت مدونات الحكم كما خلت أقوال شهود الواقعة التي استند إليها في الإدانة - على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه كما هي الحال في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس وهو لا يعدو أن يكون جدلاً في الموضوع مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها مما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن حقها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها وارتاحت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 مارس سنة 1973 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية ضرب ..... عمدا بفأس على رأسه وصدره فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. وادعت ........ (والدة المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمته بأنه يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.