الطعن رقم 847 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينة، وبعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لقصد الاتجار في المخدر فأطرحه بقوله "أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الاتجار بها بل أن أقوال الشهود تؤكد أنهما ناقلين لها وبالتالي تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الاتهام" - لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد (... ... ...) بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 15/8/1974 بأن التحريات السرية التي قام بها بالاشتراك مع الرائد (... ... ...) دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً "المطعون ضده الأول" يتجر بالمواد المخدرة ويروجها بدائرة بعض أقسام شرق الإسكندرية وأن المطعون ضده الثاني وهو لبناني الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هي لديه حالياً وذلك بشرق الإسكندرية، وإذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما وتفتيشهما، فقد انتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما، وحرر الرائد (... ... ... ...) محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش وأنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط اعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثاني الذي جلبها من لبنان وأنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك وعادا معاً إلى القاهرة وأن المناضد صنعت ببيروت وأن الثاني هو الذي أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة. وفي التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش. لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما استخلصه الحكم من نفي قصد الاتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال ضابطي مكتب مكافحة المخدرات، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل في الأوراق وكان له أثره في منطق الحكم واستدلاله مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 من أغسطس سنة 1974 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاث آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.