الطعن رقم 842 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة وبعيش رشدي ومحمد وهبة وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي, الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها, ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك - قبولاً صريحاً أو ضمنياً - وإذ كان ذلك, وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً, ومن ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم - سواء كان هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو في دفاعه المكتوب - طالما كانت المرافعة وقت حصوله, ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي - التي قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه - إنما قدمت والمرافعة ما زالت دائرة, لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محامياً آخر عن الطاعن شرع في استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها. ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود - الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات - وأن يعود فيتمسك في تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز قنا محافظة قنا أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.