الطعن رقم 280 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس سبق صدور حكم فى إستئناف رفع عن ذات الحكم ، و كان الحكم الصادر فى الاستئناف السابق قد نقض وقضت محكمة النقض ببطلان هذا الاستئناف ، فانه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى و نقضه على هذا الاعتبار .