⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 841 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التي طلب المتهم ضمها اكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 869 لسنة 1967 مدني تلا، وهو ما لا يغني عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق ومستندات استند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته وتحقيقاً لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب في حقه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتي الإصلاح الزراعي الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة ثاني درجة تحقيقاً لهذا الدفاع. وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها فضلاً عن تأثيره في مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها والتي دانه الحكم بها أيضاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها ولم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة تلا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية. (أولا) شهد زورا على المدعي بالحقوق المدنية في الجنحة رقم 3421 سنة 1969 تلا مع سوء القصد. (ثانيا) أبلغ كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعي وطلب عقابه بالمواد 96 و303 و304 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة تلا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 303 و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش أتعاب محاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للدعوى الجنائية وألزمت المتهم المصاريف. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.