⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي - من بعد - لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي - من بعد - لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً وكانت المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها خلصت إلى أن سبب الحادث إنما كان يرجع إلى أن الطاعن كان يقود السيارة النقل بسرعة للحاق بسيارة أخرى ولما أراد أن يفادي سيارة ثالثة كانت آتية في الاتجاه العكسي له انحرف بها يساراً دون مقتضى مما أدى إلى انزلاقها إلى أقصى يسار الطريق واصطدامها بالكوبري وإصابة المجني عليهم بالإصابات التي أودت بحياة اثنين منهم وأطرحت ما ذهب إليه الطاعن من تصوير الحادث على نحو آخر بدعوى أنه انحرف بالسيارة إلى أقصى اليسار ولمفاداة طفل عبر الطريق أمامه فجأة وأن عطل الفرامل المفاجئ لم يمكنه من إيقافها وأفصحت عن عدم اقتناعها بهذا التصوير للأسباب السائغة التي أوردتها والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رجحت ما انتهى إليه المهندس الفني من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث واستبعدت ما ذهب إليه من احتمال أن يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم تخطئ المحكمة تقريره في واقعة الدعوى. لما كان هذا الذي أخذه الحكم من الدليل الفني لا يتناقض البتة مع مؤدى ما استخلصه من أقوال الشهود تصويراً على ذلك، فإن النعي بقيام التعارض بين الدليلين الفني والقولي لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رجحت ما انتهى إليه المهندس الفني من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث واستبعدت ما ذهب إليه من احتمال أن يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم تخطئ المحكمة تقريره في واقعة الدعوى. لما كان هذا الذي أخذه الحكم من الدليل الفني لا يتناقض البتة مع مؤدى ما استخلصه من أقوال الشهود تصويراً على ذلك، فإن النعي بقيام التعارض بين الدليلين الفني والقولي لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز سوهاج محافظتها: (أولا) تسبب خطأ في موت............. و.................. وإصابة.................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه............. ثم سقطت السيارة بمصرف مياه وترتب على ذلك وفاة المجني عليهما الأول والثاني وإصابة المجني عليه الثالث بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. (ثانيا) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة (2) سمح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة (3) قبل بالسيارة أكثر من العدد المحدد بالرخصة (4) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (5) استعمل السيارة في غير الغرض المرخص له والمحدد بالرخصة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 من قانون العقوبات و1 و2 و84 و85 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية ومحكمة جنح مركز سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والتهمة الأولى والرابعة من التهمة ثانيا وغرامة خمسة وعشرين قرشا عن التهمتين الثانية والثالثة وخمسة وعشرين قرشا عن الخامسة (ثانيا) مع سحب الرخصة لمدة شهر بالنسبة للخامسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة سوهاج الابتدائية(بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى والثانية 1و4 وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة ( ثانيا ) - 3 و5 - مع سحب الرخصة لمدة شهر وبراءته عن التهمة ثانيا. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.