الطعن رقم 829 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إسماعيل محمود محفوظ ومحمد صفوت القاضي والسيد محمد مصري شرعان ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، وإن كان لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك إلا أنه لا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمناً عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل أن المادة 413 من القانون نفسه توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. وترتيباً على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بالإقرار الصادر من الشاهد......... بأن الأقوال المنسوبة إليه بمحضر الضبط لم تصدر منه وأن محرر المحضر هدده بالاعتقال وتحرير محضر له لعدم حمله بطاقة شخصية فوقع على المحضر ثم قضى بتأييد الحكم المستأنف، وكان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول وثاني درجة في إدانة الطاعن، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهري إيراداً ورداً ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة. لأن سببه لم يكن قد قام حينذاك، وإنما صدر الإقرار بعد قضاء تلك المحكمة بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من: (1)........ (2)......... (3)........ (4).......... بأنهم في 24 من مارس سنة 1973 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: المتهم الأول شرع في تسهيل دعارة المتهمة الثالثة بأن اتفق مع شاهد الواقعة على أن يصحبها لارتكاب الفحشاء معها لقاء مبلغ خمسة جنيهات تقاضاها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبط الواقعة. المتهم الثاني - بصفته مديرا لمحل مفتوح للجمهور - سهل دعارة بسماحه للمتهم الأول التحريض على الدعارة. المتهمين الثالثة والرابعة: اعتادا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1962. ومحكمة جنح الآداب المستعجلة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالثة والرابعة عملا بمواد الاتهام - أولا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة خمسة جنيهات والمراقبة لمدة سنة واحدة. ثانيا: براءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه. ثالثا: حبس كل من المتهمين الثالثة والرابعة ثلاث شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل والمراقبة مدة مساوية لمدة الحبس.
فاستأنف كل من المتهم الأول والثالثة والنيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.