الطعن رقم 809 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الاحتيالية التي قد يكون المتهم استعملها مع المجني عليه بياناً واضحاً وإلا وجب نقضه.