الطعن رقم 808 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: بعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد جدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعنة بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل الأنابيب، وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فلا عليه - من بعد - إن هو لم يعرض للتحدث عن قصده من هذا الجلب، لما هو مقرر من أن الجلب - في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذي يحكم واقعة الدعوى، إنما يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لذلك في هذا القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت المقصود، ولا يلزم الحكم بالتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر المقول بجلبه لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه من نقل لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية، جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و3 و33/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم(1) المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.