الطعن رقم 806 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ شهادة
⚖️ شهود
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن أمامها بنقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسب القاضي أن يوقع هو وكاتب الجلسة على محضرها المثبت لشهادات الشهود لاعتبار ما جاء به مطابقاً للواقع فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن القاضي لم يوقع على كل شهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود وصناعاتهم ومحال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم الذين عرفهم بألقابهم وصناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.