الطعن رقم 805 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافق
⚖️ ضرب من عصابة مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوافق المنصوص عنه بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين أي توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجني عليه. وللمحكمة أن تستنتج التوافق بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها.