الطعن رقم 804 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ سقوط الدعوى بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة استعمال الأوراق المزورة هي من الجرائم التي تحدث وتنتهي ويتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة التي تستعمل فيها الورقة المزورة وكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ووجب بتحققه العقاب. وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها في هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها والتمسك بها للغرض الذي ابتدأ استعمالها من أجله. ولا تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية بخصوص الاستعمال في كل مرة إلا من بعد نهاية زمنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية والسير في إجراءات تحقيق هذا الطعن ولا ينهي الاستعمال ويقطع استمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في يوم من سنة 1922 بمحكمة منيا القمح استعمل ورقة مزورة نسب صدورها من ............... وهو عالم بتزويرها وطلبت عقابه بالمادة 183 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية الأهلية بعد أن سمعت هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1926 غيابيا وعملا بالمادة المذكورة يحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ.
فأعلن بالحكم في 3 يناير سنة 1927 وعارض فيه في 4 منه.
وفى أثناء نظر المعارضة دفع المحامي عن المتهم فرعيا بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لمضي ثلاث سنوات على جريمة استعمال التزوير المسندة إليه قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأنها.
وبتاريخ 15 فبراير سنة 1927 قضت المحكمة المذكورة في هذه المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع أولا برفض الدفع الفرعي المقدم من الدفاع عن المعارض وبجواز نظر الدعوى وثانيا بتأييد الحكم المعارض فيه وأعفته من المصاريف.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة الزقازيق الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها موضوع هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة 1927 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 16 أبريل سنة 1927 قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بوجوه طعنه في 17 منه.