الطعن رقم 799 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اشربة ومأكولات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة. إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية. وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد. لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين. ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده. وإذن فلو اتهم لبان بغش اللبن وأدانته المحكمة واقتصرت في الحكم على قولها "أن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات ونتيجة التحليل" بدون أن تبين المحكمة ما هي هذه التحقيقات أهي تحقيقات البوليس أم تحقيقات النيابة أو المحكمة ومن هم الذين سئلوا فيها واقتنعت المحكمة بأقوالهم ثم ما هو ذلك التحليل ومن الذي أجراه وما صفة هذا الذي أجراه وما هي نتيجته وما وجه الاستدلال بنتيجته على التهمة - إذا لم تبين المحكمة ذلك ولو بالإيجاز كان حكمها كأنه غير مسبب ويتعين نقضه.