الطعن رقم 798 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية التي تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها وكانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام.