⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 797 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ وسيد محمد شرعان ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون 63 لسنة 1975 وقد صدر في يوليو سنة 1975 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المال موضوع الجريمة لا يجاوز خمسمائة جنيه فإنه يتعين نقض الحكم فيه والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: بصفته موظفا عموميا ومن الصيارفة المنوطين بحساب النقود طرف خزينة فرع بنها ............: اختلس مبلغ 146 ج و873 م والمملوكة لشركة.............. والتي سلمت إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف بالمواد 111/6 و112 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.