الطعن رقم 794 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدافع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامي - الذي ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم - على طلب الرأفة به. فإن المحامي موكول في أداء واجبه إلى ذمته. وهو لا يكلف بخلق أوجه للدفاع من العدم. فإذا لم يجد ما يدفع به إلا طلب الرأفة فقد أدى واجبه ولا سبيل للمتهم إلى الاعتراض عليه.