⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض وابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بطريق النقض هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون إظهار الرغبة في هذا الطعن بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة حاصلاً بمعرفته شخصياً أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً ثابتاً. ولا يكفي في الوكالة أن يكون المقرر هو المحامي الذي ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه. ولا يصح في هذا الصدد القول بأن المحكوم عليه حر إن شاء أجاز تقرير محاميه وإن شاء لم يجزه وتنازل عنه. لأن الأخذ بهذا القول يجعل الأمر راجعاً إلى إجازة عمل الفضولي وعدم إجازته وحينئذ يستوي أن يكون المقرر هو المحامي الذي دافع عن المحكوم عليه أو أي محام أو شخص آخر غير محاميه. وهذا كاف للدلالة على أن القول بهذا غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أظهر المحكوم عليه رغبته في الطعن بطريق النقض في قلم الكتاب بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه توكيلاً ثابتاً فإن الأسباب يصح أن يقدم بيانها من المحامي الذي دافع عنه أو من أي محام آخر بدون حاجة إلى توكيل لهذا الغرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في 6 مارس سنة 1928 الموافق 14 رمضان سنة 1346 بمنشأة دهشور مركز العياط مديرية الجيزة: أولا ضربا ............... عمدا ضربا لم يقصدا منه قتله ولكنه أفضى إلى موته. وثانيا ضربا ............... ضربا أحدثا بها إصابات تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 200 فقرة ثانية و206 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1928 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمرا بإحالتهما إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهما بالمادتين 200 فقرة أولى و206 عقوبات على التهمة الموجهة إليهما. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت فيها حضور بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1928 وعملا بمادتي الإحالة بالنسبة للأول و32 عقوبات و206 منه بالنسبة للثاني بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وحبس الثاني ثلاثة شهور مع الشغل لثبوت الجناية على الأول فقط ولثبوت الجنحة على الثاني. فقرر الأول في 12 ديسمبر سنة 1928 ومحامي الثاني في 30 منه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامي عنهما تقريرا ببيان أسباب طعنهما في 30 منه.