الطعن رقم 791 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختلاس الوارد بالمادة 97ع0مدلوله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل في ميزانيتها. بل يكفي أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التي للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها. فتدخل في تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف والمجالس البلدية والمحلية وما يماثلها من المصالح وإن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختلاس يشمل في معناه القصد السيئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الاختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال والتصرف فيه غشاً وبسوء قصد كأنه مملوك له.