الطعن رقم 788 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن ملكية الشئ المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجني عليه ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشئ المسروق وأن أخذه للشئ إنما كان اختلاسا له وسلباً من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد الجنائي في السرقة ولا يمكن العقاب عليها. بل تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى قواعد القانون المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1927 ببني أيوب سرق شجرتين لـ............... وطلبت عقابه بالمادة 275 من قانون العقوبات.
وفى أثناء سير الدعوى ادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح الزقازيق الجزئية الأهلية سمعت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1927 وعملا بالمادة المتقدمة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ عملا بالمادة 52 عقوبات وأنذرته بما تقضي به المادة 54 منه وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض مع المصاريف المناسبة.
فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني هذا الحكم في 12 و14 نوفمبر سنة 1927 وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1928 حكمت محكمة الزقازيق الأهلية بهيئة استئنافية في هذين الاستئنافين حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة وإلزام المدعي المدني بباقي المصاريف المدنية.
فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض والإبرام في 23 ديسمبر سنة 1928 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بوجوه طعنه في 25 منه.