الطعن رقم 271 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-6-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون التعليم الحر - الاعانة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 11 من قانون التعليم الحر رقم 40 لسنة 1934 و نصوص القرارات الوزارية الصادرة بالإستناد إليها أن العلاقة بين وزارة التربية و التعليم و بين المدارس الحرة فى خصوص الإعانة بمختلف أنواعها ليست علاقة عقدية و إنما هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشأن . و من ثم فإنه يجب الرجوع إلى هذه القوانين و اللوائح فى الأنزعة التى تثور بين الوزارة و بين أصحاب تلك المدارس بسبب الإعانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من القرارين الوزاريين رقمى 5718 ، 5719 الصادرين فى 3 نوفمبر سنة 1942 و اللذين ينظمان " إعانه الكفاية " أن هذه الإعانة إنما تقررها الوزارة للمدرسين من أصحاب المؤهلات و لا يدخل شىء منها فى ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها ، و أن دور أيهما فيها لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة و بين المدرسين الذين تقررت لهم الإعانة من الوزارة و تم تعيينهم بموافقتها فيتسلم صاحب المدرسة أو ناظرها فى نهاية كل شهر مبلغ الإعانة المقررة لهؤلاء المدرسين و يقوم بدوره بتسليمه إليهم . و إذ كان الأمر كذلك فلا يكون للوزارة أن تطالب صاحب المدرسة أو ناظرها برد ما تكون قد دفعته من هذه الإعانة متى ثبت أنه قام بتسليمه لأصحابه من المدرسين المقررة لهم الإعانة لأنه فى هذه الحالة تبرأ ذمته بهذا التسليم و لا يكون قد إستولى لنفسه على شىء حتى يطالب برده ، كما لا يمكن تأسيس مطالبته بالرد على وقوع خطأ من جانبه لعدم إستيفاء هؤلاء المدرسين شروط إستحقاق إعانة الكفاية ذلك أن الأمر فى تقريرها موكول إلى الوزارة وحدها و قد تطلب منها القرار الوزارى رقم 5719 عدم تقريرها إلا بعد التحقق من إستيفاء المدرسين المعانين شروط إستحقاقها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من القرارات الوزارية و النشرات الصادرة فى شأن " إعانة الإستبقاء و إعانة التعويض عن المجانية " أن الوزارة لا تقررهما إلا بعد التحقق من قيام موجبهما ، وأنه ليس فى تلك القرارات و النشرات ما يخول الوزارة فى حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالإلتزامات المفروضة عليه الحق فى إسترداد ما تكون قد دفعته فعلا من هذه الإعانة ، و إنما يقتصر حقها فى هذه الحالة على منع الإعانة أو وقف صرفها حتى يفى صاحب المدرسة أو ناظرها بالتزاماته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت محكمة النقض قد أقامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه على أساس قانونى مغاير للأساس الذى أقيم عليه فإن النعى بوجود قصور و تناقض فى أسبابه التى إستبدلت بها هذه المحكمة غيرها يكون - بفرض صحته - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه أحد طلبات الطاعنة إستقلالا و كانت الأسباب التى إستند إليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانونا لرفض ذلك الطلب فإن الحكم يكون معيبا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه .