الطعن رقم 785 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي يسقط حتماً بمجرد صدور الحكم في المعارضة. ويسقط تبعاً له استئناف النيابة إياه. ويكون الحكم الصادر في المعارضة هو وحده الذي يصح استئنافه. فإذا اعتبرت المحكمة الاستئنافية استئناف النيابة للحكم الغيابي منصباً على الحكم الصادر في المعارضة وبناء على ذلك شددت العقوبة على المتهم كان هذا الاعتبار غير صحيح وكان حكمها بالتشديد باطلاً.