⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 784 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-31 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى اسكندر عزت واسماعيل محمود حفيظ ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منازعة الطاعن فى سلامة ما إستخلصه الحكم من أوراق التحقيق و أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و إذ كان وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رأت المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يضير حكم المحكمة الإستئنافية أنها بعد أن إستجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة . أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية . (اولا) تسبب خطأ فى اصابة ...... و.......و .......و....... بالاصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ، وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وتبصره ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح بأن قاد جرارا زراعيا بكيفية ينجم عنها الخطر وبدون رخصة قيادة فصدم السيارة قيادة المجنى عليه الاول وأحدث اصابة المجنى عليه الثانى الذى كان يستقل معه السيارة والمجنى عليهما الثالث والرابع اللذين كانا يستقلان الجرارالزراعى سالف الاشارة اليه .(ثانيا) قاد الجرار الزراعى المبين بالمحضر عاليه بحالة تعرض حياة الاشخاص وأموالهم للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 244/1و3 من قانون العقوبات و1و2و81و90 من القانون رقم 449 سنة 1975 .ومحكمة بركة السبع الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول يناير سنة 1975 . وقدم فى التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه .