الطعن رقم 781 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". ويجب لكي يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغني عن إعلانه علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 836 لسنة 1970 بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) تسبب خطأ في موت................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم ينتبه للطريق فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و7 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ورفضها المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1744 لسنة 1973 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الأستاذ.............. المحامى.