⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 780 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المصطلح عليه عموماً أن اعتراف متهم على متهم لا يصح في حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست في الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها. وإنما حجية اعتراف متهم على متهم هي في الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده. فللقاضي أن يأخذ بالاعتراف الذي من هذا القبيل إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.