الطعن رقم 779 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة بمعاقبة متهم لأنه أهان موظفاً وتعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته واكتفت في إثبات التهمة بأن ذكرت "أن المتهم أهان فلاناً بالألفاظ الواردة في المحضر وتعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته" فإن هذا يكون قصوراً في البيان موجباً لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هي الألفاظ التي اعتبرت إهانة ولا ما هي الأفعال التي وصفت بأنها تعد بالقوة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق.