⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 775 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محاكم الجنح فى التعويضات
⚖️ نقض وابرام
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة بقبول دفع من الدفوع الفرعية كسبق نظر الدعوى والحكم فيها نهائياً أو سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لمضي المدة أو لصدور عفو شامل هي من قبيل الأحكام الصادرة نهائياً في الموضوع فالطعن فيها بطريق النقض جائز. لأن تلك الأحكام وإن لم تفصل فعلاً في الموضوع إلا أنها منهية للخصومة ومانعة من نظرها لدى المحاكم الجنائية. ويقاس على تلك الأحكام في جواز الطعن فيها بطريق النقض الحكم الصادر من محكمة الجنح الاستئنافية القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بعد قبولها الدفع بسقوط الدعوى العمومية لصدور عفو شامل لما أنه هو أيضاً مانع من نظر الدعوى ثانية أمام تلك المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الجريمة المطروحة لنظر محكمة الجنح تقع تحت نصوص قانون عفو شامل صدر أثناء نظر الدعوى فإن محكمة الجنح يجوز لها مع ذلك الحكم في الدعوى المدنية بالرغم من سقوط الدعوى العمومية. أي أنها تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية. ولكن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا كان قانون العفو الشامل صدر قبل رفع الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة واتهمت ............... بالتبليغ في حقها كذبا مع سوء القصد لجهة الإدارة بأنها وضعت النار عمدا في منزله الأمر المعاقب عليه قانونا. وذلك في يوم 20 مايو سنة 1925 وطلبت الحكم لها بتعويض مدني قدره خمسون جنيها مع معاقبته بالمادتين 262 و264 عقوبات. وفى 10 سبتمبر سنة 1926 صدر قانون العفو الشامل عن الجنح الخاصة بالانتخابات. وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1926 حكمت محكمة قويسنا بسقوط الدعوى العمومية طبقا لقانون العفو الشامل المشار إليه وبإلزام الشيخ ............... بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها مع نصف المصاريف. استأنف المحكوم عليه والنيابة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم في الميعاد القانوني. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1927 حكمت محكمة طنطا بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بسقوط الحق في الدعوى العمومية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالمصاريف المدنية. وقد بنى هذا الحكم فيما يختص بالدعوى المدنية على أنه نص صراحة في المادة الثالثة من قانون العفو الشامل على أن أصحاب الحقوق المدنية لهم أن يرفعوا دعواهم أمام المحكمة المدنية المختصة وعلى ذلك تكون محكمة الجنح غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. فطعنت المدعية بالحق المدني على هذا الحكم أمام هذه المحكمة وبنت طعنها على خطأ في تطبيق المادة الثالثة من قانون العفو الشامل والتمست بناء على ما قدمته من الأسباب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للحقوق المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع لها مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب وذلك بتاريخ 14 مارس سنة 1927 وكان قرارها فيه في 10 منه. وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن صممت المدعية بالحق المدني على طلباتها سالفة الذكر. والمحامي عن المتهم دفع فرعيا بعدم قبول الطعن لأن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الموضوع بل اقتصر على الحكم بعدم الاختصاص وأن الأحكام الجائز الطعن فيها عن طريق النقض هي التي تفصل نهائيا في الموضوع وأن الطاعنة أمامها المحكمة المدنية ولها أن ترفع دعواها إليها. والمدعية بالحق المدني والنيابة طلبا رفض الدفع الفرعي سالف الذكر وفى الموضوع باختصاص محكمة الجنح بالفصل في الدعوى المدنية وذلك للأسباب التي وضحت تفصيلا بالمذكرات المقدمة بملف الدعوى.