⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلانات التي يجريها المحضرون المندوبون هي أوراق رسمية يحررها مأمورون عموميون مختصون. فكل تزوير مادي فيها بإحدى الطرق المبينة بالمادة 179 ع يقع فاعله تحت المسئولية ويعاقب بمقتضى المادة 180 إن كان غير موظف.