الطعن رقم 772 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلانات التي يجريها المحضرون المندوبون هي أوراق رسمية يحررها مأمورون عموميون مختصون. فكل تزوير مادي فيها بإحدى الطرق المبينة بالمادة 179 ع يقع فاعله تحت المسئولية ويعاقب بمقتضى المادة 180 إن كان غير موظف.