الطعن رقم 767 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب - اتلاف جسور وحدود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة بمعاقبة متهم بمقتضى المادة 316 من قانون العقوبات على أنه هدم مسقى مملوكة للحكومة إضراراً بشخص له حق ارتفاق عليها بدون أن تثبت ملكية الحكومة لها ولا امتلاك هذا الشخص لحق الارتفاق مع قيام النزاع في كل ذلك فإن هذا الحكم يكون واجباً نقضه.