الطعن رقم 766 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعي. فلها تمام الحرية في توجيه تقديرها في هذا الشأن أي توجيه تطمئن إليه.