الطعن رقم 264 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النشاط المستحدث الذى إستثناه الشارع من الربط الحكمى طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 والفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 206 لسنة 1955 هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى و يصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان المستفاد من إستقراء القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم " عملية غلال التموين " أن الشارع لم يعهد بها إلا إلى أصحاب المطاحن وحدهم فإنه بذلك يكون قد دل على أن إستغلال المطاحن هو الأساس فى إسناد عهدة تموين الدقيق إليهم و لم يشأ أن يجعل منها نشاطا مغايرا ، و من ثم فان مثل هذا النشاط يكون تابعا للنشاط الأصلى فى إستغلال المطاحن و بالتالى لا يصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل .