⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي أدعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغني عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعي على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً في السن يتضمن حتماً النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي أدعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغني عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعي على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً في السن يتضمن حتماً النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي أدعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغني عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعي على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً في السن يتضمن حتماً النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز دشنا محافظة قنا أولا: قتلوا........... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة "بنادق" وتوجهوا بها إلى حيث أيقنوا بوجوده. وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق). ثالثا - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة نارية "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لأي منهم حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر ذلك في 18 أبريل سنة 1973. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى غيابيا للرابع وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.