⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه، ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالي لم توجه إليها اتهاماً فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قضت به المحكمة من رفض الدعوى المدنية صحيح طالما برأت المطعون ضدها الأولى من تهمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوتها، إذ يستلزم ذلك حتماً رفض دعوى التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الجنحة رقم............ أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة في هذا الصدد فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس براءة المطعون ضدهن من تهمتي القذف والسب المسندة إليهن ورفض الدعوى المدنية قبلهن على عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات لظروف الحادث من حيث وقوعه ليلاً واشتراك عديدين فيه وعدم تناسق أقوال الشاهد الأول مع منطق العقل وعدم معرفة الشاهد الثاني أفراد المشاجرة من قبل، ولما كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الإتهام، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعويض بشأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهمة لكي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ يرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اقامت الطاعنة دعواها بطريق الادعاء المباشر واتهمت فيها المتهمين بأنهم في يوم 3 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة. (المتهمة الأولى): أبلغت بلاغا كاذبا ضد المدعية بالحقوق المدنية بأنها سرقت مصاغها ونقودها واعتدت عليها بالضرب والسب (المتهمون جميعا) قذفوا وسبوا علنا وعلى مرأى ومسمع من الجماهير المدعية بالحق المدني. وطلبت عقابهم بالمواد 302/1 و171 و33/1 و306 و308 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الساحل قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأولى والثالثة وغيابيا للباقين بحبس كل متهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم وفي الدعوى المدنية ألزمت رافعها المصاريف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المدعية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.