الطعن رقم 674 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتي يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان ما أجمله الحكم من مؤدى ما ورد في تقرير مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على النحو الذي تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها عن العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 6630 لسنة 1972 كلا من: 1- .......... و2- .......... و3- ............. (الطاعنة) بأنهم بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: لم يؤدوا رسوم الإنتاج المقرر على الكحول المبين بالمحضر في الميعاد المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من المرسوم بقانون 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون 320 لسنة 1952. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بدفع تعويض قدره 63.200 جنيه والأول والثالثة متضامنين بدفع تعويض قدره 18.360جنيه وبلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الثاني، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة) وقيد استئنافهما برقم 799 لسنة 1974. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها الثالثة....... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.