⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد حصل أقوال الضابط والشرطة السريين بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة، وعول عليها في قضائه بالإدانة مورداً ما ذكره الضابط في أقواله من أن التحريات السرية التي أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة، بيد أن الحكم عاد وهو في معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي وبالتالي تعمل المحكمة في حقه نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960" وهذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم في تصويره للواقعة أخذاً بأقوال الضابط وتحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار فيها، وما حصله من وقائع ذات دلالة في مقام تحديد هذا القصد. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عدا السيارة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت في التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منها.