⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-12-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
⚖️ ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس الغمراوى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب فى أرباح شركات الامتياز مقابل منحها استغلال أحد المرافق العامة يخضع للضريبة على القيم المنقولة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 و هى تقضى بأن " يخضع للضريبة على القيم المنقولة كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر " و إذ كانت شركة المياه قد إلتزمت بأن تدفع للحكومة 50 % من أرباحها بعد خصم 10 % للمساهمين مقابل منحها إلتزام مرفق المياه بالمدينة و تنازلت الحكومة عن نصيبها فى الأرباح للبلدية ، و أخضع الحكم المطعون فيه المبالغ التى دفعتها الشركة من أرباحها إلى البلدية للضريبة على القيم المنقولة باعتبارها " صاحب نصيب " فإنه لا يكون قد خالف القانون .